للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث بلال في مسح رسول الله على الخفين والخمار]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب المسح على العمامة.

أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش ح: وأنبأنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار)].

مراده بالخمار العمامة، سميت خماراً لأنها تخمر الرأس، أي: تغطيه، ومنه سمي الخمر خمراً، لأنه يستر العقل ويغطيه، ولذلك لابد من أن تكون العمامة مدارة تحت الحنك، ولابد من أن يلبسها على طهارة، فإذا لبس العمامة على طهارة، وكانت مدارة تحت الحنك، فإنه في هذه الحال يشق نزعها، فإذا توضأ فإنه يمسح عليها ولا ينزعها؛ لأن نزعها يشق عليه في هذه الحالة.

وعند الفقهاء أنه لابد من أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، أي: ذات طرف يكون من الخلف، لكن إذا كانت ذات الذؤابة لا يشق نزعها, وكذلك العمامة الصماء وهي التي لا تدار على الحنك وليس لها ذؤابة، فهذه لا يشق نزعها، وعليه فإنه ينزعها ويمسح على الرأس.

وأما إذا كانت العمامة محنكة: بأن شدها على رأسه بعد أن توضأ وأدارها تحت الحنك، فهذه هي التي يمسح عليها، وإن بدا شيء من الناصية فإنه يمسح على الناصية، ثم يكمل المسح على العمامة كما جاء في الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>