للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث سفيان الثقفي: (رأيت رسول الله توضأ ونضح فرجه)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا الأحوص بن جواب قال: حدثنا عمار بن رزيق عن منصور.

ح وأخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم -وهو ابن يزيد الجرمي - قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه) قال أحمد: فنضح فرجه].

هذا فيه -أيضاً- أن النضح تأخر عن الوضوء، وهو محمول على أن النضح يتقدم على الوضوء.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة.

ورواته في الإسناد الأول هم: إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود، ثقة، وخالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان، ثقة، والأحوص بن جواب صدوق ربما وهم، وهو بفتح الجيم وتشديد الواو، يكنى أبا الجواب، كوفي، وعمار بن رزيق بتقديم الراء، مصغر، الضبي أو التميمي، لا بأس به، وأحمد بن حرب صدوق.

فهذا الحديث فيه ثبوت النضح؛ لأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح فرجه، أي: كان يرش على ما حوله، فإن ثبت كان هذا لبيان الجواز، فمن كان عنده خواطر ووساوس فإنه ينضح فرجه ويرش بعد الاستنجاء لقطع الوساوس، فيكون هذا محمولاً على الجواز في حق من كان عنده شيء من الوساوس والخواطر، فإن عليه بعد أن يستنجى أن يرش على ما حول فرجه من الثياب حتى يقطع الوساوس ولا يبقى عنده شك، فإذا أصابه شيء قال: هذا من رطوبة الماء، فينقطع الوساوس، بخلاف ما إذا لم يرش فإنه قد يكون عنده وساوس، ويتوهم أنه خرج من فرجه شيء، فإذا رش ما حوله من الثياب كان في ذلك قطع الوساوس.

ولا يلزم من النضح أن يمس الفرج، فإن فعل انتقض الوضوء.

قال السندي في قوله: (نضح): قيل: هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى: (إذا توضأ) أي: أراد أن يتوضأ.

وقيل: رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء؛ ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور، وكأنه يؤخره أحياناً إلى الفراغ من الوضوء، والله تعالى أعلم.

أي: أن المراد هو النضح على الثياب، وإذا حمل على الاستنجاء زال الإشكال، ويكون موافقاً الأحاديث الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>