للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر الدلالة على أنه لا وقت في الغسل]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك.

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو قدر الفرق)].

الفرق: ثلاثة آصع، وهذا ليس فيه تحديد؛ لأن عادة غسله صلى الله عليه وسلم بالصاع أو ستة أمداد، وهذا فرق يسع ثلاثة آصع، فدل على أنه ليس هناك شيء محدد أو قسم محدد لا يزيد عليه، لكن لا ينبغي الإسراف، بل يغتسل بصاع أو صاع ونصف، أو ما زاد قليلاً من غير إسراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>