للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يفرغ على يديه ثلاثاً)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده)].

وقوله: (ثم يغسل يديه) المراد يغسل يده اليسرى؛ بمعنى يزيل عنها الأثر.

ورواية البخاري (يغسل يده) يعني: أنه ضرب يده اليسرى بالحائط، فدلكها دلكاً شديداً.

وهذا هو الغسل الكامل، وأما الغسل المجزي: فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وإن نوى رفع الحدثين ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

والواجب في الغسل المجزي أن يعمم جسده بالماء ولو كان من غير ترتيب، ويكون بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية الصلاة، أو أن يقرأ القرآن، ويمس المصحف، فإذا نوى وسمى وعمم جسمه بالماء ارتفعت الجنابة، وإن نوى رفع الحدث الأصغر معه ارتفع عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينو توضأ بعد ذلك.

فللغسل صفتان: غسل كامل، وغسل مجزي، فالغسل الكامل: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينوي أولاً ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، ويستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، والمجزي: أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية.

والمضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، فمن العلماء من قال: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال: ليستا واجبتين في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من أوجبهما في الوضوء من الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط، والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>