للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دم الحيض يصيب الثوب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب دم الحيض يصيب الثوب.

أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: (أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حكيه بضِلَع واغسليه بماء وسدر)].

وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه لا بد من غسله.

قوله: (حكيه بضلع) يعني: بعود، وسمي ضلعاً لشبهه ضلع الحيوان، وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان، فتحكه بشيء كعود، أو بأطراف أصابعها، كما في الحديث الآخر: تحكه حتى تزيل ما تجمد، ثم تغسله بالماء، وقوله: (واغسليه بماء وسدر) إنما أضيف السدر والأشنان من باب النظافة، وكان عند الأقدمين ينوب عن الصابون، وهذا من باب النظافة وإلا فالماء كاف، بدليل الاقتصار عليه في بعض الأحاديث.

وقوله: (واغسليه بماء وسدر) فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وإلا لما أمر بغسله، واستدل به على نجاسة الدم مطلقاً مع قوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام:١٤٥]، وحكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم، ونقله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم.

وفيه دليل على أن دم الحيض وكذلك ما يخرج من أحد السبيلين لا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم اليسير من غير السبيلين، كدم يسير يخرج من الأنف ونحوه فإنه يعفى عن يسيره، أما الدم الذي يخرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن يسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>