للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء بماء البحر.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)].

هذا الحديث فيه أن ماء البحر طهور وميتته حلال.

وفيه من الفوائد: أن المفتي ينبغي له أن يزيد المستفتي الحكم الذي يحتاج إليه، فإن هذا السائل سأل عن حكم ماء البحر، والذي يسأل عن ماء البحر يحتاج إلى معرفة حكم الميتة، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم أكل الميتة في البحر، فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

ووقع في هذا الإسناد (سعيد بن أبي سلمة) وهو خطأ، والصواب (سعيد بن سلمة) بدون زيادة (أبي)، كما هو في السنن الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>