للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (صليت مع رسول الله على أم كعب ماتت في نفاسها)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة على النفساء.

أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال: حدثنا حسين -يعني: المعلم - عن ابن بريدة عن سمرة قال (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها)].

هذا فيه مشروعية الصلاة على النفساء، وأنه يصلى عليها وإن كانت نفساء، ولا يضرها النفاس.

وفي حديث أنس أنه قام عند عجيزة المرأة ورأس الرجل، وهذا هو السنة، فالسنة أن الإمام يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، وهو وسطها.

أما قول بعض الفقهاء: إن الإمام يقف عند صدر الرجل فلا أصل له، ويوضع الميت على جنبه الأيمن عند الصلاة عليه وفي القبر يكون رأسه شمالاً، كما هو عندنا في نجد، حيث يكون مستقبل القبلة؛ لحديث: (قبلتكم أحياء وأمواتاً) فالمقصود أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وإذا وقف في أي جهة جاز، وإنما هذا من باب الاستحباب، وهو الأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>