للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث المرأة التي استفتت النبي عن دم الحيض يصيب الثوب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب دم الحيض يصيب الثوب.

أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها (أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه).

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن (أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر)].

هذا الحديث فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض نجس، وهو كذلك بالإجماع، وفيه أنه إذا أصاب الدم الثوب فإنها تحته، يعني: تحكه، وفي الحديث الآخر: (حكيه بضلع) يعني: بعود يشبه الضلع، والضلع أصله ضلع الحيوان، والمراد حكه بعود إذا كان له جرم، ثم بعد ذلك تقرصه، أي: تغسله بأطراف أصابعها، ثم تنضحه.

وفي الحديث الثاني أنها تغسله بالماء والسدر من باب النظافة، وليس السدر بواجب، والسدر وسيلة تنظيف فإذا كان للدم جرم فإنها تحكه بأظفارها حتى يزول الجرم، ثم تقرصه بأصابعها، ثم تصب عليه بعد ذلك، وإن غسلته بماء وسدر وكذلك الصابون ونحوهمما ينوب عن السدر فهذا أكمل من باب النظافة، وإلا فإنه ليس بواجب، وهذا دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم تنقل من المكان ثم يغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>