للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مذاهب العلماء في هذه المسألة]

اختلف العلماء إذا غمس يديه قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ فذهب بعض العلماء إلى: أنه ينجس.

وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما؛ لأنه قد يكون فيهما شيء من النجاسة ولاسيما أهل الحجاز؛ لأن بلادهم حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة، ولا يغسلون أدبارهم، فربما وقعت يده في دبره فأصابه شيء من النجاسة، أو ربما أصاب يده شيء من الحشرات وما أشبهها والتي قد يخرج منها شيء من الدم.

ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل.

فقالوا: إنه ينجس الماء إذا غمس يده فيه؛ لأنه قليل، والماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة.

والصواب: أن الماء لا ينجس إذا غمس يده فيه إلا إذا كان في يده نجاسة ثم غمسها، ولكنه يأثم؛ لأنه خالف الأمر والنهي، ويبقى الماء طاهراً، والوضوء صحيح.

ولكنه يأثم حيث خالف الإرشاد النبوي، وخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه).

وقوله: (وضوئه) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو الفعل، أي: فعل الوضوء.

وهذا هو الأرجح أن الوضوء بالضم: الفعل, والوضوء بالفتح هو: الماء الذي يتوضأ به.

(حتى يغسلها ثلاثاً).

وكذلك إذا كان يتوضأ من الصنبور فإنه يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يتوضأ, ويراعي عدم الإسراف.

والمقصود: أن الحديث يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل الوضوء، وأما في غير نوم الليل فإنه يستحب، وإذا لم يفعل ذلك فإنه قد أساء، وعليه التوبة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، ووضوءه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>