للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه.

أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: سمعت أنساً بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي) قال أبو بكر: المكوك في هذا الخبر: المد نفسه].

المكوك هو المد، وخمسة مكاكي، يعني: خمسة أمداد، يعني: ربما اغتسل بأكثر من خمسة أمداد، كما في حديث عائشة: (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بإناء يسمى: الفرق، وهو ثلاثة آصع) وليس هذا حداً كما قال ابن خزيمة بل يجوز الوضوء بأقل أو أكثر؛ لأنه ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد).

<<  <  ج: ص:  >  >>