للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة.

أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا أحمد بن خالد الواهبي، أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: (قلت: توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر عمن ذاك؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة)].

قال الألباني رحمه الله: [رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلس كما ذكرت آنفا، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود].

إنما فعل ابن عمر ذلك اجتهاداً منه واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، وقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله! فقال: عمداً فعلته يا عمر.

يعني: لبيان الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>