للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها]

قال: [المسألة الأولى: الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيرها، هذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لم يرو في الصحيحين ولا في الكتب الستة، ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما والبزار في مسنده وقال البيهقي: إسناده غير قوي، وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري ولم يصرح بسماعه منه، بل قال: ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: وذكر الحديث، هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن صح الخبر، قال: وإنما استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما دلسه عنه، وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلان فلم يسمعه، وقد أخرجه الحاكم في صحيحه، وقال: هو صحيح على شرط مسلماً، ولم يصنع الحاكم شيئاً، فإن مسلم لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداً، ولا احتج بـ ابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا.

وهذا وأمثاله هو الذي شأن كتابه ووضعه، وجعل تصحيحه دون تحسين غيره، قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يسمعه من الزهري، ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري ومعاوية هذا ليس بقوي، وقال في شعب الإيمان: تفرد به معاوية بن يحيى، وقال: إن ابن إسحاق أخذه منه، قال: ويروى نحوه وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها وكلاهما ضعيف، ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ولكن الواقدي لا يحتج به].

لأن الواقدي أخباري ضعيف، وهو ضعيف في الرواية.

قال: [ورواه من حديث حماد بن قيراط قال: حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن روي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث، وهذا الإسناد غير قوي، فهذا حال هذا الحديث، وإن ثبت فله وجه حسن وهو: أن الصلاة بالسواك سنة، والسواك مرضاة للرب، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا)، وأخبر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم: (أكثرت عليكم في السواك)، رواه البخاري، وفي مسند أحمد عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: (ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه) وفي لفظ: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي) وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لي أراكم تأتونني قلحاً، استاكوا! لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما قد فرض عليهم الوضوء) وقال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك) الحديث.

فجعل السواك من الفطرة، وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء عن كل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك، وقال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.

وفي هذا يدل على أنه لا يصح الحديث، ظاهره أنه ما ثبت الحديث، لكن الصلاة بالسواك لا شك في فضلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>