للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح صحيح ابن خزيمة_كتاب الوضوء [١٠]

يذكر كثير من علماء أهل السنة مبحث المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنه مبحث فقهي، تنبيهاً على مخالفة الرافضة لأهل السنة في ذلك، فالرافضة لا يرون غسل الرجلين أو مسح الخفين، وإنما يرون المسح على ظاهر القدمين فقط، وبذلك شذوا عن جماعة المسلمين، وخالفوا طرائق المهديين، علماً بأن أحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر القطعي.

والوضوء يجوز مرة ومرتين وثلاثاً، ويستحب في الوضوء التيامن، وتخليل اللحية والأصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>