للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تيقن الحدث وأثره على إيجاب الوضوء]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث، إذ الطهارة باليقين لا تزول بشك وارتياب، إنما يزول باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث].

؟ اليقين لا يزول بالشك، ومعناها: أنه لا يزول اليقين إلا بيقين، فالطهارة متيقنة، فإذا شك في الطهارة فلا يجب عليه الوضوء حتى يتيقن عدمها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجد الشيء وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)].

هذا الحديث رواه البخاري.

فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينصرف من المسجد أو من الصلاة بالشك، حتى يتيقن الحدث أو يغلب على ظنه خروج ريح أو شيء من ذكره؛ لأن الطهارة متيقنة أما أن ينصرف بسبب الشك فلا؛ لأن الشك يورث الوساوس والشكوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>