للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.

حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا)].

حديث جابر بن سمرة هو ثابت، أخرجه الإمام أحمد، وجاء في الحديث الآخر: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وابن خزيمة رحمه الله شافعي، ومع ذلك أخذ بالحديث وخالف المذهب وقال: إن لحم الإبل ينقض الوضوء.

الحديث رواه مسلم في الحيض من طريق أبي عوانة.

[قال أبو بكر: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.

وروى هذا الخبر أيضاً عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر].

يعني: روى أشعث وسماك وعثمان هؤلاء الثلاثة رووا هذا الخبر عن جعفر بن أبي ثور.

قال: [وقد حدثنا أيضاً محمد بن يحيى حدثنا محاضر الهمداني حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم.

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.

قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا).

قال أبو بكر: ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه].

بعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر، أما العصب ولحم الكرش والكبد وما أشبه ذلك فيرون أنه لا ينقض، والصواب أن جميع أجزائه ينقض؛ لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير في قوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} [البقرة:١٧٣] لا يدل على أن شحمه حلال، وأن عصبه حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>