للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تمشيط الشعر والبول في مكان الاغتسال والاستحمام]

جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا أو يبول في مغسله) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وصححه النووي والحافظ ابن حجر وأيضاً الألباني.

وقد رواه بعض التابعين عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن كل الصحابة عدول رضي الله عنهم، وأقمع الله الشيعة وأذلهم حيث يترجمون لبعض الصحابة المشهورين جداً مثل عبد الله بن مسعود فيكتبون: مجهول! ولا حول ولا قوة إلا بالله! وهذا غير السب لهم والطعن واللعن.

إذاً: جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن جميع الصحابة عدول، وقد زكاهم الله وعدلهم رضي الله عنهم، حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا، قال الله: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ} [الفتح:٢٩].

قوله: (إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم) أي: لا يكون ذلك شغلنا الشاغل بحيث يمتشط أحدنا ويدهن ويسرح شعره ويضيع ما أوجب الله عليه، وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى، منها أنه عليه الصلاة والسلام: (نهى عن الإرفاه، قيل: وما الإرفاه؟ قال: كثرة التدهن والتنعم) وكذلك: (نهى عن الترجل إلا غباً) والترجل: هو تسريح الشعر.

قوله: (إلا غباً) يعني: في وقت دون وقت بحيث لا يواظب عليه ويكون شغله الشاغل.

قوله: (أو يبول في مغتسله) يعني: مكان الاغتسال، أو كما سماه في الحديث الأول: (مستحمه) وسمي مستحماً؛ لأنه مشتق من الحميم، والحميم: هو الماء الحار الذي يغتسل به.

يقول النووي: واتفق أصحابنا على أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة؛ لئلا يترشش عليه.

وهذا في غير الأماكن المتخذة لهذا الفعل كالمرحاض فلا بأس به؛ لأنه لا يترشش عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة.