للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البيع الثاني: بيع الوضيعة أو المحاطة]

هو البيع بأنقص من رأس المال، يقول: أنا اشتريت هذه الدار بألف وأبيعها لك بتسعمائة، وهذا داخل في بيوع الأمان؛ لأنه مبني على تصديقه، وأنه أمين فيما يخبر به من الثمن الأصلي، فهو يحط عن رأس المال الأصلي.