للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اشتمال البيع على الغرر]

الدليل الخامس: أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث، وأي تعامل شرعي يحرم وينهى عنه يرجع سبب ذلك النهي إلى ثلاثة قواعد هي: الربا، الغرر، أكل أموال الناس بالباطل.

روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)، وهذا ليس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي: ليس المعنى: نهى عن البيع الذي هو غرر، وإنما معناه نهى عن بيع المبيع الغرر كالثمار قبل بدو صلاحها، وبيع ما لا يملكه، والعلماء قسموا بيع المعدوم إلى أنواع: النوع الأول: السلم، وهو: بيع موصوف في الذمة، فهو يتعجل أخذ المبلغ كله، وهذا استثناء من بيع ما ليس عنده، وله أسماء أخرى هي: السلم والسلف وبيع المحاويج؛ لأن الرجل الذي سيزرع التمر أو يأتي بالسلعة المسلم فيها محتاج إلى المال حتى يصرفه على الزراعة مثلاً، والمشتري محتاج إلى السلعة في الوقت الآجل فيما بعد، فلابد في السلم أن يعجل الثمن ويؤجل استلام السلعة، لكن لابد أن تكون السلعة موصوفة بصفات منضبطة تماماً، ويسمونه بيع المحاويج؛ لأن هذا محتاج وهذا محتاج، ففيه تيسير على الأمة، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيه.

النوع الثاني: بيع الموجود: مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، وهو يجوز أيضاً.

النوع الثالث: بيع المعدوم الذي لا يدرى أيحصل أم لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا منع الشارع من بيعه؛ لا لكونه معدوماً بل لكونه غرراً، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه، بل يذهب يحصله ثم يسلمه إلى المشتري، يعتبر شبيهاً بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه.