للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الصورة السابعة: أن يوجد القتيل في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم]

(الصورة السابعة: أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم).

يعني: شخص من القبيلة الأولى وجد مقتولاً في القبيلة الأخرى، وكلاهما معاد للأخرى، فمن الطبيعي جداً أن الذي قتله هم أهل القبيلة الثانية.

(فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هدر؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة الطائفة الأخرى لينسب إليهم.

قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم فيها غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة لورثة القتيل، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم، وعن أحمد نحو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، يعني: بمجرد وجوده في قرية العدو يوجب القسامة، والدية على العدو.

ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا في هذه الصورة السابعة فقط؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر.

قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة.

وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة -يعني: في الحي- يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر، وروي نحو ذلك عن داود الظاهري، وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله والله أعلم).