للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحلف على الشيء المظنون]

قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان).

أي: يجوز أن يحلف المرء على شيء مظنون، وهذا أمر مستقر لا خلاف عليه؛ لأن المرء إذا غلب على ظنه وليس هذا الظن من باب الخبط والتخمين، وإنما هو الظن الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية.