للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ثبوت القصاص بشرطه]

قال: (وأما قوله: (والنفس بالنفس) فالمراد به: القصاص بشرطه).

يعني: القصاص إذا توفرت شروطه.

(وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم: يقتل المسلم بالذمي).

لأن الآية عامة، (النفس بالنفس)، والكافر نفس، فلو أن مسلماً قتل كافراً قتل المسلم بهذا الكافر، لأن المسلم نفس والكافر نفس، والله تعالى يقول: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥] فأخذوا الآية على عمومها.

(أما جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك).

وقالوا: هذه الآية مخصصة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل المسلم بكافر).