للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر من يرث دية الجنين]

قال: (وهذا شخص يورث ولا يرث).

يعني: هو لا يرث من أحد وإنما الآخرين يرثون منه.

وهذه حالة فريدة لا يقاس عليها إلا عبد بعضه حر وبعضه عبد.

(وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة؛ لأنه انسلخ عنها فكان كما لو وقع الاعتداء على ذراعها فقطع، أو أذنها، أو أنفها، أو أي جزء أو عضو من أعضائها).

لكن مذهب الجمهور هو الصواب: أن الجنين عضو منفصل عن الأم.

والقول فيه أو في ديته: أن الورثة يرثونها.

واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً؛ أما لو نزل حياً ثم مات فإن فيه دية كاملة، وهي مائة من الإبل؛ لأن هذا اعتداء على نفس حية، فلو أنه استهل صارخاً، أو متحركاً، أو باكياً، أو غير ذلك وعلمت حياته ثم مات بسبب الضربة ففي هذه الحالة سيأخذ الدية كاملة؛ لأنها دية النفس.

فلو أن شخصاً ضربك بسكين فقعدت أربعة أيام في المستشفى وبعد ذلك مت، وقرر الأطباء أنه بسبب الضربة، فإنه يعد قتل عمد، والقتل العمد فيه قصاص.

وإذا نزل الجنين حياً ثم مات فتجب فيه الدية كاملة، فإن كان ذكراً وجب مائة بعير، وإن كان أنثى وجب خمسون بعيراً، وهذا مجمع عليه.