للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تدريس الرجل للنساء]

السؤال

شاب مجيد للغة العربية، هل يجوز له أن يعطي دروساً للفتيات في قريته، وهذا الشاب ملتزم؟ وهل يجعل ستارة بينه وبينهن، أو يتركها؟

الجواب

إذا كان هذا الشاب لا رغبة له في النساء، أو أنه متزوج، أو غير ذلك فأصل الأمر على الجواز، وتحدث الرجل مع النساء الأصل فيه أنه على الجواز إلا أن تخشى الفتنة، وكذلك إذا دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلك، وأما مجرد الكلام هكذا فالأصل فيه المنع، يعني: الأصل في محادثة الرجال للنساء بغير ضرورة المنع، وإذا كان لضرورة فالأصل فيه الإباحة إلا أن تكون هناك فتنة، فإن كان الأمر هكذا فافعل، ولكن بشرط أن يكون هناك من يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة أو ميل القلوب أو غير ذلك.

ولو أردت رأيي فأنا أقول لك: لا داعي لهذا؛ لأنه لا يختم إلا بما لا يحمد عقباه.

والله تعالى أعلم.