للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب]

الباب الخامس والعشرون: (باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب).

دار الحرب هي: الدار التي بينها وبين أهل الإسلام حرب.

[حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (أصبت جراباً من شحم -والجراب: هو الوعاء من جلد- يوم خيبر -أي: من دهن- قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً.

قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسماً).

حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا شعبة حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: (رُمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر) والذي رماه هم اليهود؛ وذلك لأن المسلمين لم يكن لديهم شيء، فرُمي إليهم بجراب فيه طعام وشحم.

قال: (فوثبت لآخذه.

قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه).

وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: (جراب من شحم) ولم يذكر الطعام].