للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم التتابع لمن نذر صياماً

قال: (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية)، أي: إلا إذا شرط على نفسه التتابع، أو نوى التتابع في نفسه، فمن نذر أن يصوم شهراً يلزمه التتابع إلا إذا نوى أو شرط عدم التتابع لفظاً في حال نذره، وأما إذا لم يشرط أو لم ينو التتابع حال نذره فإنه يلزمه على الراجح التتابع، وإذا نوى أن يصوم شهراً وبدأ من أول الشهر العربي فإنه ينتهي مع الشهر العربي، فيصوم الشهر سواء كان تسعة وعشرين أو ثلاثين.