للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه)

قال: [حدثني زهير بن حرب -وهو أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد- حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: (أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا -أي: صلى العتمة أو العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أهله فوجد أولاده قد ناموا- فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل؛ من أجل صبيته)] رجل يحب أن يأكل مع أولاده، فلما وجدهم قد ناموا دخله من الحزن ما دخله، وهذا باب عظيم جداً من أبواب التربية والحفاظ على الأولاد والحرص عليهم، والأنس بهم إلى غير ذلك، فلما وجدهم قد ناموا حلف ألا يأكل، رغم أن المائدة قد أعدت له.

قال: [(ثم بدا له فأكل -يعني: يبدو أنه كان جائعاً جداً، فرأى أن يأكل بعد أن أقسم- فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتها، وليكفر عن يمينه)] أي: فليفعل ما قد حلف عليه آنفاً.

هنا قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتها وليكفر عن يمينه).

وستأتي معنا رواية: (فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير)، والمعنى واحد، لكننا نستفيد حكماً آخر، وهو: جواز تقديم الكفارة على الحنث، وجواز تأخير الكفارة على الحنث، أما قبل اليمين فلا، (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).