للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أقسم عليه صاحبه ولم يبر يمينه]

السؤال

أقسم رجل على امرأته بالله أن تفعل شيئاً مباحاً مقدوراً عليه، فرفضت إبرار قسمه فهل عليه كفارة؟

الجواب

جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، سواء كان ذكراً أم أنثى، فمن حق المسلم على المسلم إبرار القسم، فهذا حق لكل مسلم على أخيه، سواء كان بين الزوجين أو بين المسلمين على العموم.

فيجب على من أقسم عليه أخوه بيمين أن يبره، فإذا لم يفعل ذلك وهو قادر على أن ينفذه فهو آثم، لكن تجب على الحالف الكفارة.