للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب من اعتق شركاً له في عبد

قال: (باب من أعتق شركاً له في عبد).

والعبد يمكن أن يجتمع فيه عدة أسياد أو شركاء، ويمكن أن يكون سلماً لرجل، أي: ليس له فيه شريك، فإذا قام أحد الشركاء بإعتاق نصيبه في هذا العبد فيكون بعض العبد حراً، والبعض الآخر رقيقاً، فيقوم العبد، فإذا كان في مقدور من أعتق شركه أن يعتق الباقي من ماله فيجب عليه ذلك؛ حتى لا يتضرر العبد ولا بقية الشركاء.