للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اختلاف العلماء في صفة عقوبة الغال]

قال: (واختلفوا -كذلك- في صفة عقوبة الغال.

فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر).

مع أنه كبيرة؛ لأنه ليس كل كبيرة فيها حد.

فعقوق الوالدين كبيرة عليه عقوبة في الدنيا لكن ليس عليه الحد، وإنما ورد في شأنها الوعيد الشديد، وهذا الوعيد جعلها كبيرة من الكبائر، فكذلك الغلول قد ورد فيه الوعيد الشديد فجعله كبيرة، لكن لم يرتب الشرع عليها حداً.

(فقال الجمهور: يعزّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه).

قياساً على مانع الزكاة، وقد ورد في لفظ أن مانع الزكاة يؤخذ منه نصف ماله ويُحرق متاعه، وهو حديث ضعيف.

وقيل: صحيح.

ولكنه مكروه.

فالقول الأول أنه يعزّر على حسب ما يراه الإمام والسلطان ولا يحرق متاعه.

(وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عدة، أما مكحول والحسن والأوزاعي فقالوا: يُحرق رحله ومتاعه كله).

فـ الأوزاعي قال: (من غل أُحرق متاعه إلا السلاح والثياب التي يلبسها.

وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف.

واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله.

قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف.

قال الطحاوي: ولو صح يُحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم).