للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قول المرأة لزوجها: (أنت محرم علي)]

السؤال

امرأة قالت لزوجها: أنت مُحرّم عليّ، فهل لها كفارة؟

الجواب

قول هذه المرأة لا عبرة له في الشرع، فهو قول صدر من غير مختص، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت طالق ثلاثاً لا يقع الطلاق، فكذلك لو حرّمته على نفسها لا يحرم.