للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة - سفيان - قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟)].

والإسناد الأول من رواية نافع عن ابن عمر، وهنا من رواية سالم عن أبيه ابن عمر.

قال: [(ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)].