للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطيب للمحرم]

ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما، وهو الطيب، يعني: أي طيب يحرم على المحرم أن يتطيب به، فيحرم على الرجال والنساء جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب.

فلو أكل فاكهة لها رائحة فهذا لا يسمى طيباً، ولا ينهى عن هذا، وإنما الذي ينهى عنه المحرم هو الطيب الذي يقصد به التطيب، وأما الفواكه، أو الأطعمة، أو غير ذلك مما له رائحة فلا حرج أبداً على المحرم في أكلها، ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لا يقصد بها الطيب أصلاً، وإنما القصد منها الطعام والشراب.