للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة ثم نواهما أو أحدهما بعد مجاوزة الميقات]

قال: (وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه)، أي: أنه لن يصل إلى الحرم، وإنما إلى قبله.

قال: (ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه).

وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: (ومن كان دون ذلك -أي: دون هذه المواقيت- فمن حيث أنشأ) أي: من حيث نوى، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه؛ لأنه لم ينو نسكاً في وقت المرور عليه، ولا بد أن يحرم فوراً منذ أن عقد نيته على الإحرام، ولو سار بغير إحرام مع عقد النية فيأخذ حكم من مر من الميقات دون إحرام.

قال: (فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه)، يعني: لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ولا دم عليه.

قال: (ولا يكلف الرجوع إلى الميقات.

وقال: الإمام أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات).

والأخذ بالأيسر أيسر للناس.