للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الميقات الزماني للحج والعمرة]

قال: (واعلم أن للحج ميقات مكان، وهو ما سبق في هذه الأحاديث، وميقات زمان -يعني: الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، وكذلك العمرة- وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان.

هذا مذهب الشافعي.

ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقد عمرة.

وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع أيام السنة، ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج، ولا مقيماً على شيء من أفعاله -يعني: لا يدخل هذه مع ذاك في نسك واحد).

والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.