للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اجتماع أكثر من محرم في قتل صيد]

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد عامدين، مثال ذلك: تجمعوا على غزال في الصحراء جميعاً اجتماع رجل واحد فقتلوه، فمن الممكن أن الذي يباشر القتل شخص واحد فهل الكفارة تلزم الباقين؟ بالاتفاق تلزمهم؛ لأنهم أعانوا وأشاروا حتى تمكن القاتل من قتله.

أقول: فهل يلزم كل واحد كفارة، أم أن الجميع يلزمهم كفارة واحدة؟

الجواب

الجميع تلزمهم كفارة واحدة، قال: (إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعاً فليس عليهم إلا جزاء واحد، لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:٩٥] فالمثلية هنا واحدة، حتى وإن اشترك فيها جماعة.

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعاً وهم محرمون، فقال: اذبحوا كبشاً فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشاً واحداً عن جميعكم).