للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذاهب العلماء في أفضل أنواع الحج]

قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها الأفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي.

والصحيح تفضيل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.

وأما حجة النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيها هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.