للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب تحريم اللعب بالنردشير]

باب: (تحريم اللعب بالنردشير).

قول النووي: (باب: تحريم اللعب بالنردشير).

أي: أن اللعب بالنردشير حرام، ولم يقل بالكراهة رحمه الله.

والنردشير الذي يظهر: أنها الطاولة، وسُلم الثعبان، والضمنة، والشطرنج، لكن الشطرنج أخف.

وكلمة (الناردشير) كلمة فارسية معربة.

يعني: أن أصل هذه اللعبة أتت من عند أجداد الخميني من فارس.

قال: [حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه -وهو بريدة بن حصيب رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)].

قوله: (فكأنما) الكاف للتشبيه، أي: أن الذي يلعب بالنردشير فكأنما أدخل يده دخولاً ممكناً في لحم خنزير وفي شحمه ودمه.

والخنزير محرم باتفاق لم يخالف في ذلك أحد، كما أن التعامل بشحمه أو لحمه أو دمه أمر لا يحل لمسلم أن يفعله، فكذلك اللعب بالنردشير وأخذ النرد بيدك، فإذا أخذت نرداً بيدك فكأنما تأخذ شحم خنزير ودم خنزير، وهذا لما كان حراماً باتفاق فينبغي أن يكون أخذ الزهر واللعب بالنردشير وما في معناه حرام كذلك باتفاق، كالضمنة وسلم الثعبان، وهذه المسائل كلها حرام سواء كان اللعب برهان أم بغير رهان.