للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحرج المترتب على تبني اللقطاء]

وبعض الناس يتمنى الولد؛ لأنه لم يخلف، فيأخذ له طفلاً من اللقطاء، ويربيه وينسبه إليه، فهذا حرام منهي عنه، وفيه حرج كبير جداً من عدة أوجه: الوجه الأول: أن هذا الولد لو كبر وبلغ فسيطلع على امرأتك، وهذا حرام؛ لأن هذه المرأة أجنبية عنه.

الأمر الثاني: أنك لو نسبته إليك لكان مشاركاً في الميراث، فلو أنك مت أو ماتت زوجتك فلابد أن يرثها، وهذا ميراث بغير حق.

والأعجب من ذلك أن رجلاً تبنى ولداً وفتاة، والولد أحب الفتاة على أعظم ما يحب الرجل المرأة، فأراد أن يتزوجها لأنه يعلم أنها ليست أخته، ويعلم القصة كلها من أنهما منسوبان إليه زوراً وبهتاناً، فطلب أن يتزوج هذه البنت، فاعترض المتبني وقال: هي أختك، لمجرد النسب، ولو بالباطل والزور، فتزوجها الولد رغماً عنه بغير ولاية ولا شهود إلا المأذون الذي عقد، ثم ذهب الرجل ورفع قضية في المحكمة، وحكمت المحكمة بالتفريق بين الرجل وامرأته، وهذا ظلم، وهذا من المفاسد العظيمة جداً المبنية على مخالفة شرع عز وجل.

قوله: (فمن ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة) يعني: من نسب إلى غير أبيه وهو يعلم أن هذا ليس أباً له، أما إذا كان لا يعلم فلا حرج على من تبناه، والإسلام قد نهى عن التبني.

وكذلك المرأة تنسب نفسها للرجل، فهذا بلاء عظيم جداً، ومن الأخلاقيات الأوربية: أن تسمى فلانة فلان؛ على اسم زوجها.

وكذلك الذي يتبرأ من ولده، فلو أن رجلاً مثلاً يضرب ابنه؛ لأنه غضبان منه ومن حركاته وتصرفاته، ويقول له: أنت لست ابني ولا أعرفك، فهذا الكلام شرعاً غير منضبط، لكن هذا الكلام مما جرت به العادة، وجرى به اللسان، ولا يقصد المتكلم حقيقة الكلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفلح وأبيه إن صدق)، فهو من باب جريان عادة العرب، أو ألسنة العرب بالكلام دون القصد لعقد اليمين.