للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين]

استدل القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:٣١] بقوله: إن ما ظهر منها هو الوجه والكفان.

وجاء أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسر ما ظهر منها، قال: الكحل والسوار والخضاب، وذكر نحو ذلك.

وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يؤيد هذا القول فيما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، وقال: (يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) صلوات الله وسلامه عليه.

فهذا الحديث احتج به من قال: إن المرأة يجوز أن يبدو منها الوجه والكفان.

وهذا الحديث اختلف أهل العلم في الاحتجاج به، فأكثرهم قالوا بضعفه، حتى الذي رواه - وهو الإمام أبو داود - ذكر أنه مرسل، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك، ولم يدرك عائشة.

يعني: أن فيه انقطاعاً؛ لأن راوي الحديث وهو خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، أي: أنها ماتت رضي الله عنها قبل أن يسمع منها رضي الله عنه، ولأجل ذلك ضعف الحديث.

قالوا: وعلى فرض صحته فيكون قبل أن يأمر الله عز وجل النساء بالحجاب في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:٥٩]، فالحديث كان في بداية الأمر، وبعد ذلك أمر الله عز وجل بالحجاب.

واحتج من أجاز كشف الوجه والكفين أيضاً بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.

قال: وذلك في حجة الوداع).

فقالوا: إذا كان هذا الحديث الأول قبل الحجاب، فإن الحديث الثاني كان بعد الحجاب، ففيه أن الفضل بن عباس كان راكباً خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة كانت حاجة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحج لأبيها، وأن الفضل نظر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى وجه الفضل إلى الناحية الأخرى؛ حتى لا ينظر إليها.

فالذين قالوا بجواز كشف الوجه احتجوا بأن المرأة كما في الحديث كشفت وجهها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>