للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أدلة الألباني على تحريم لبس النساء للذهب المحلق]

استدل الشيخ الألباني رحمه الله بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب).

وبعض الأحاديث صححها وخالفه أغلب العلماء في تصحيح هذه الأحاديث، لكن لا شك أن علماء الحديث من صميم عقيدتهم أنه إذا صح الحديث عند أحدهم فلا يملك أن ينصرف عنه إلى غيره، فهو بنى مذهبه على صحة هذه الأحاديث، ورأى أن إباحته مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عذره، فهو يهاب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنده، وهذا هو اللائق به كعالم من علماء الحديث.

ومن الأحاديث التي استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها)، وهذا الحديث قد أجاب عنه العلماء على فرض ثبوته بأن الرواية: (من أحب أن يحلق حبيبه) بدون التاء، قال صاحب بذل المجهود الإمام السهارنفوري الحنفي في شرح هذا الحديث: وهو إلى الصغير أقرب منه إلى الكبير؛ لأن الصغير هو الذي يلبس غالباً، والكبير يلبس بنفسه، فمعنى يطوق حبيبه أن يلبس حبيبه مثل ابنه طوقاً من ذهب.

وقال الشيخ محمد سعيد ألباني الدمشقي: يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون النساء؛ لأن تحلق المرأة بحلقة من ذهب جائز.