للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة]

(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) يعني: زنا، كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين، في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تقتدي وتختلع.

يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضيق عليها حتى تتركه لك، كما قال تعالى في سورة البقرة: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:٢٢٩]، وقال ابن عباس: (الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان).

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله؛ الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك، يعني: أن هذا كله يبيح مضايقتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها.

وقال ابن كثير: وهذا جيد والله تعالى أعلم.