للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القصّار: مالك عندى شئ. وأنكره، ثم إن ربّ الثّوب رجع إليه، فدفع إليه الثّوب مقصورا، أله أجره؟. فإن قال: له أجره، فقل: أخطأت. وإن قال: لا أجر له. فقل: أخطأت.

فصار إليه، فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة.

فقال: أخطأت/.

فنظر ساعة، ثم قال: لا أجرة له.

فقال: أخطأت.

فقام أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة، فقال له، ما جاء بك إلا مسألة القصّار.

قال: أجل.

فقال: سبحان الله، من قعد يفتى الناس، وعقد مجلسا يتكلّم فى دين الله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب (١) فى (٢) مسألة من الإجارات!

فقال: يا أبا حنيفة، علّمنى.

فقال: إن قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له، لأنه قصر لنفسه، وإن كان قصره قبل أن يغصبه، فله الأجرة، لأنه قصره لصاحبه.

ثم قال: من ظنّ أن يستغنى عن التعلّم فليبك على نفسه.

*وحدّث الحسن بن زياد اللّؤلؤىّ (٣)، قال: كانت هنا امرأة يقال لها أمّ عمران مجنونة، وكانت جالسة فى الكناسة، فمرّ بها رجل فكلّمها بشئ، فقالت له: يا ابن الزّانيتين.

وابن أبى ليلى حاضر، فسمع ذلك، فقال للرّجل: أدخلها علىّ المسجد. وأقام عليها حدّين، حدّا لأبيه وحدّا لأمّه.


(١) فى ص: «يحبسه»، والمثبت فى: ط، ن، وتاريخ بغداد.
(٢) ساقط من: ص، وهو فى: ط، ن، وتاريخ بغداد.
(٣) تاريخ بغداد ١٣/ ٣٥١.