للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: بل أناظرك.

قال: فإن اختلفنا فى شئ ممّا تناظرنا فيه، فمن بينى وبينك؟.

قال: اجعل أنت من شئت.

فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضّحّاك: اقعد بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا.

ثم قال للضّحّاك: أترضى بهذا بينى وبينك؟.

قال: نعم.

فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوّزت التّحكيم.

فانقطع الضّحّاك.

*وعن أبى يوسف، قال: بعث ابن هبيرة إلى أبى حنيفة، وعنده ابن شبرمة، وابن أبى ليلى، فسألهم عن كتاب صلح الخوارج، وكانت بقيت بقيّة من الخوارج، من أصحاب الضّحّاك الخارجىّ، فقالت الخوارج: نريد أن تكتب لنا صلحا، على أن لا نؤخذ بشئ أصبناه (١) فى الفتنة، ولا قبلها، لا الأموال، ولا الدّماء.

فقال ابن شبرمة: لا يجوز لهم الصّلح على ذلك، على هذا الوجه، لأنّهم يؤخذون بهذه الأموال والدّماء.

وقال ابن أبى ليلى: الصّلح لهم جائز فى كلّ شئ.

/قال أبو حنيفة: فقال لى ابن هبيرة: ما تقول أنت؟.

فقلت: أخطأ جميعا.

فقال ابن هبيرة: أفحشت، فقل أنت.

فقلت: القول فى هذا، إن كان مال ودم أصابوه من قبل إظهار الفتنة، فإنّ ذلك يؤخذ


(١) فى ص: «أصبناه»، والمثبت فى: ط، ن.