للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم منع الزوج أم الزوجة وأخواتها من زيارتها]

السؤال

إذا منع الزوج أخوات الزوجة وأمها من زيارتها، ثم سافر سفراً طويلاً، وقام بزيارتها أخ لها أو أمها، فهل يكون على الزوجة وزر، ويكون ذلك مخالفاً لأمر الزوج؟

الجواب

يجب على الزوج ألا يمنع زوجته من زيارتها لأهلها، أو من زيارة أهلها لها، إما أنها هي التي تذهب وتزور أهلها كل جمعة مرة أو يزورها أهلها، أما أنك تمنع عنها زيارة الأهل فهذا ما لا يحق لك، إلا إذا رأيت أن دخول أم زوجتك أو خالها أو أخيها في البيت يحيله رأساً على عقب، ويفسد بسببه عليك امرأتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (وألا يوطئن فرشكم من تكرهون) كما في خطبة حجة الوداع، يعني: أن المرأة لا تدخل في بيت زوجها شخصاً يكرهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>