للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة فاقد الطهورين]

وهنا مسألة أخرى، وهي فاقد الطهورين، وهو الذي لا يجد ماءً ولا يستطيع أن يتيمم، كشخص عمل عملية وهو على السرير، فلا تسقط الصلاة عنه؛ إذ لا تسقط إلا عن الميت، ومن في حكمه، كالذي في غيبوبة، فتسقط عنه الصلاة إلى أن يزول المؤثر، فتجب عليه الصلاة أول ما يفيق.

وكذلك المجنون يعقل، والنائم يصحو، فكل هؤلاء مكلفون بالصلاة، ولا تسقط عنهم الصلاة.

فإن كان المريض لا يستطيع الحراك، ولا يجد من يوضئه أو ييممه، فإنه يصلي على السرير الذي هو عليه ولو إلى غير القبلة، ولو كان عليه نجاسة، كدم في ثيابه وصديد وجراح، فيصلي ولو بعينيه، فإن لم يستطع فليذكر الله في قلبه.

فمن قال: لا أستطيع الصلاة قائماً قلنا: صل قاعداً، فإن لم تستطع فصل مضطجعاً، فإن لم تستطع فصل مستلقياً، فإن لم تستطع فصل بعينيك، فإن لم تستطع فاذكر الله في قلبك، فالصلاة لا تسقط إلا عن ميت فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>