للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بعض أحكام صلاة المسافر]

أما صلاة السفر فإن الإنسان لا يمسى مسافراً إلا إذا قطع مسافة من بيته أكثر من ٨٠ كيلو.

ويكون الإنسان مسافراً إذا قطع هذه المسافة بأي وسيلة من وسائل النقل، فإنه لا يعتد بالوقت وإنما يعتد بالمسافة.

وصفة صلاة المسافر هي: أن يقصر من الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين، ولا يصح القصر في صلاة الصبح؛ لأنها ركعتان وكذلك صلاة المغرب، فالقصر لا يكون إلا في صلاة الظهر والعصر والعشاء.

وقد أوجب ذلك: عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وهذا رأي أبي حنيفة.

وأجازها مالك وقال الإمام أحمد: أن تقصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها.

ولو دخل مسافر مسجداً الإمام فيه مقيم فإن الفقهاء على رأيين: يقول الإمام مالك إنك سجين الإمام، فصل ركعتين فقط وبعدما يقوم من التشهد للركعة الثالثة كن جالساً مكانك إلى أن يأتي هو بركعتين ثم يقرأ التشهد ويسلم فسلم معه، أو أنك تكمل معه.

ويصح أن يصلي المسافر بالمقيمين لكن لابد عليه أن ينبههم أنه سيقصر وعليهم أن يتموا الصلاة.

وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالمسلمين يوم فتح مكة فقد قال: (أيها الناس! إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم).

فلو أن مسافراً كان في الإسكندرية فصلى الظهر قصراً ثم صلى العصر كذلك، ثم بعد ذلك عاد إلى مكان إقامته في القاهرة فوصل إلى هناك قبل المغرب فإنه لا يعيد صلاة العصر، وهذا مثل شخص تيمم فلم يجد ماء، فبعد أن تيمم وصلى وجد الماء، فإن صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة.

أما إذا سافر من الإسكندرية ولم يؤذن للمغرب أو أذن فله أمران: يجوز أن يصلي المغرب ساعة ما أذن وتجمع معه العشاء جمع تقديم، ويقصر صلاة العشاء.

ويجوز أن يؤخر المغرب رغم أنه أذن وعندما يصل القاهرة يصلي المغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً؛ لأنه قد وصل إلى مكان إقامته.

وهذه الأحكام تنطبق على من كان مسافراً في طاعة وليس في معصية، كأن يكون قد سافر للحج أو للتنزه وبغرض الترفيه المشروع على الأهل والأولاد وليس بغرض النظر إلى المحرمات أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>