للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من نطق بالشهادتين ولم يصل]

السؤال

هل الذي يشهد الشهادتين لكنه لا يصلي مخلد في النار؟

الجواب

الصواب أن ترك الصلاة ناقض من نواقض الإسلام وهو كفر وردة، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم سب الله وسب الرسول بطلت الشهادة، وكذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم استهزأ بالله وبرسوله بطلت، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أنكر وجوب الصلاة بطلت، كذلك إذا ترك الصلاة فتركها ناقض من نواقض الإسلام، وهذا هو الصواب؛ لأن النصوص دلت على أن الصلاة شرط في صحة الإيمان، وشرط في صحة الشهادة، فالذي يفعل ناقضاً لا تنفعه الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا هو الصواب.

وقال بعض العلماء: إذا لم ينكر وجوبها يكون كفره كفراً أصغر، ويكون إيمانه ضعيفاً، فلا تلزمه الشهادة، والصواب الذي دلت عليه النصوص، والذي أجمع عليه الصحابة ونقل الإجماع عبد الله بن شقيق العقيلي، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم ينكر وجوبها، وعلى هذا فيكون ترك الصلاة ناقضاً تنتقض به الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية.

وفق الله الجميع، ورزق الله الجميع.