للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث اتكائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة على عصا أو قوس]

قوله: [حدثنا سعيد بن منصور].

سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شهاب بن خراش].

شهاب بن خراش صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود.

[حدثني شعيب بن رزيق الطائفي].

شعيب بن رزيق -بالراء المقدمة تصغير رزق- لا بأس به، أخرج له أبو داود، و (لا بأس به) بمعنى (صدوق) إلا أنها عند يحيى بن معين بمعنى (ثقة) وهذا اصطلاح خاص بـ يحيى بن معين رحمة الله عليه، فإنه إذا قال عن شخص: لا بأس به فهو يقصد أنه ثقة، ولهذا يقولها في حق أئمة كبار، ولا غرابة في ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإذا فهم المقصود يزول الإشكال، وكلمة (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر هي بمعنى (صدوق).

[قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: الحكم بن حزم الكلفي].

الحكم بن حزم الكلفي صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد عليه، وحديثه أخرجه أبو داود.

<<  <  ج:
ص:  >  >>