للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[بيان متى يجوز المسح على النعل]

السؤال

إذا كانت النعل تغطي الرجل كلها فهل يمسح عليها؟

الجواب

إذا كانت مغطية للقدم كله صارت خفاً ولم تعد نعالاً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>