للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الاستلام في أول الطواف وآخره في الشوط السابع]

قوله: [(كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن)].

هذا كما مر في الحديث السابق أنه كان يستلمه في كل طوفة.

وهذا لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد، بل قد رواه غيره كما مر.

أما الاستلام في آخر الطواف في الشوط السابع فالذي يظهر أنه كلما أتى على الحجر فإنه يستلمه، سواء كان في الأول أو في الآخر، كلما حاذاه يستلمه.

قوله: [(فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين)].

يعني: ركعتي الطواف.

<<  <  ج:
ص:  >  >>